الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

81

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

بان الجامع لا يكاد يكون امرا مركبا اذ كل ما فرض جامعا يمكن ان يكون صحيحا و فاسدا لما عرفت و لا امرا بسيطا لانه لا يخلو اما ان يكون هو عنوان المطلوب او ملزوما مساويا له و الاول غير معقول لبداهة استحالة اخذ ما لا ؟ ؟ ؟ يتأتى الا من قبل الطلب فى متعلقه مع لزوم الترادف بين لفظة الصلاة و المطلوبة و عدم جريان البراءة مع الشك فى اجزاء العبادات و شرائطها لعدم الاجمال ح فى المامور به فيها و انما الاجمال فيما يتحقق به و فى